Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4090

  1. كتاب الحج
  2. القول في التروك

والثوري (¬١)، وهي رواية للإمام الشافعي (¬٢)، لو لبست المرأة القفازين لا حرج فيه، والأولى ألا تفعل ذلك؛ لأنَّ المرأة أيضًا مأمورة بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٨].

* قوله: (وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ مَا خَرَّجَهُ دَاوُدُ عَنِ النَّبِيِّ ﵊: "أَنَّهُ نَهَى عَنِ النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ": وَبَعْضُ الرُّوَاةِ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬٣)، وَصَحَّحَهُ بَعْضُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ - أَعْنِي: رَفْعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﵊) (¬٤).

استدلَّ الإمام مالك، وأحمد، والشافعي في رواية إلى ما ذهب إليه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4090 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.