Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 415

  1. كتاب الوضوء
  2. الخلاصة
  3. فائدة

قوله: (مِنْ هَذَا الحَدِيثِ بَعْضًا، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ بعضًا).

استعمل هَذَا الجزءَ من الحَديث: "إذَا ولَغ الكَلْبُ فِي إنَاء أَحَدكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ" (¬١).

فَوَقفَ عند نجَاسة الكلب، وحَكَم بنجَاسته، وعندما جاء عند العدد قال: لا مفهومَ له؛ لأن المَعْروفَ في تطهير النجاسات هو زوال عينها، وإذا أصاب ثوبك دم الحيض مثلًا فإنك تحكه (¬٢)، ثم تقرصه (¬٣)، ثم تنضحه (¬٤) بالماء، ثم تصلي فيه (¬٥)، وكذلك فيما يتعلق بالبقعة كمَا جَاء في الحديث: "صُبُّوا علَى بول الأعرابيِّ ذنوبًا (¬٦) من ماءٍ" (¬٧)، وكذلك فيما يتعلق ببدن المصلي، فإنه يحتاج إلى أن يُطهِّره من النَّجاسات فيما لَوْ كان عليه دمٌ أو بولٌ (¬٨)، أو غير ذَلكَ، إذن يطهر البدن والملبس والبقعة التي يُصَلى علَيها؛ سواء كانت أرضًا أو فراشةً.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 415 (SanadKitab #1149, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.