فَوَقفَ عند نجَاسة الكلب، وحَكَم بنجَاسته، وعندما جاء عند العدد قال: لا مفهومَ له؛ لأن المَعْروفَ في تطهير النجاسات هو زوال عينها، وإذا أصاب ثوبك دم الحيض مثلًا فإنك تحكه (¬٢)، ثم تقرصه (¬٣)، ثم تنضحه (¬٤) بالماء، ثم تصلي فيه (¬٥)، وكذلك فيما يتعلق بالبقعة كمَا جَاء في الحديث: "صُبُّوا علَى بول الأعرابيِّ ذنوبًا (¬٦) من ماءٍ" (¬٧)، وكذلك فيما يتعلق ببدن المصلي، فإنه يحتاج إلى أن يُطهِّره من النَّجاسات فيما لَوْ كان عليه دمٌ أو بولٌ (¬٨)، أو غير ذَلكَ، إذن يطهر البدن والملبس والبقعة التي يُصَلى علَيها؛ سواء كانت أرضًا أو فراشةً.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 415 (SanadKitab #1149, hlm. urut 410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.