Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4108

  1. كتاب الحج
  2. "تقليم الأظافر"

الشبه (¬١)، وقياس الاعتبار فهما ضعيفان.

وهذا الأثر صحيح رواه الإمام مالك (¬٢)، ورواه مسلم، ورواه الجماعة (¬٣) إلا البخاري.

* قوله: (وَحَمَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ).

حديث أبي أيوب (¬٤) فيما يتعلَّق بغسل رأس المحرم لا في الاغتسال من الجنابة كما حمله الإمام مالك، فالاغتسال من الجنابة ليس محل خلاف بين العلماء؛ بل هو إجماع (¬٥)، ومتعين، ولذلك جاء في مقدمة القصة". أنهما اختلفا فيما يتعلَّق بغسل المحرم لرأسه، ونص على الرأس؛ لأنه هو الأهم، وربما الذي يتساقط منه الشعر هو بقية البدن، وأما الرأس فإنه لا يتساقط نتيجة الغسل في الغالب.

* قوله: (وَالْحُجَّةُ لَهُ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ قَتْلِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4108 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.