Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4110

  1. كتاب الحج
  2. "تقليم الأظافر"

لكنه موجود، فهل يجوز له أن يقتله أو يقتل بعضه؟ ولو قتله هل فيه شيء؟

الصحيح أنه ليس فيه فدية؛ لكن العلماء يختلفون (¬١) فيما لو أخذ قملة، أو قملتين وقتلهما.

بعضهم يقول: يخرج عن القملة تمرة، وبعضهم يقول: يخرج حفنة من طعام، وبعضهم يقول: يخرج ملء الكف.

وسبب اختلافهم: أنه لم يرد فيها نص صريح؛ إلا أنَّ الرسول ﷺ عندما أَذِن لكعبٍ (¬٢) أن يحلق رأسه؛ إنما أمره بأن يفدي مقابل حلق الرأس لا مقابل ذلك القمل الذي زال، وربما بعضه مات أثناء حلق الرأس.

* قوله: (وَالْغَاسِلُ رَأْسَهُ هُوَ إِمَّا أَنْ يَفْعَلَ هَذِهِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِ غَسْلِهِ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ).

الخطمي: هو ما يعرف عند الفقهاء شبيه (بالسدر)، وهو الآن مثل الصابون، والشامبو، إذ تغيرت الأحوال وكثرت الأُمور التي ينظف بها

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4110 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.