Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4117

  1. كتاب الحج
  2. "تقليم الأظافر"

الثاني: ما لا يؤكل منه.

فأما الذي لا يؤكل فقد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: جاء الأمر نصًّا بجواز قتله عن الرسول ﷺ فقال في الحديث المتفق عليه: "خمسٌ من الدواب كلهن فواسقٌ يُقتلن في الحلِّ والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور" (¬١).

إذًا يقتلهن المحرم وغير المحرم، في الحرم وفي غير الحرم.

فهذه أُمور تختلف مع الناس، وأضرارها معروفة، وتندس بين الناس فيترتب عليها ضرر، إذ جاء الأمر بقتلها فيلحق بها أمثالها مثل الذئب وهو أشد ضررًا من الكلب، والأسد، والنمر، وكل حيوان يصول على الإنسان، كالحمار الوحشي مثلًا لو صال على إنسان فإنه يقتله، بل إنَّ الإنسان يدفع الإنسان الصائل عليه، فهذا لا إشكال عليه إذ جاء نصٌّ بقتله.

القسم الثاني: صيد نهي عن قتله الرسول ﷺ: "نهى عن قتل الصُّرَدِ، وقتل النمل، وقتل الهدهد، وقتل الضفدع، وقتل النحلة" (¬٢)، كما في صحيح مسلم (¬٣).

وهذه كلها حيوانات معروفة (النحلة) التي يؤخذ منها العسل (والنملة) هو هذا الحيوان الصغير جدًّا (والهدهد) معروف وصورته أكبر من العصفور بقليل يختلف عنه؛ بأن منقاره أحمر، هذه حيوانات نهي النبي ﷺ عن قتلها فيحرم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4117 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.