Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4119

  1. كتاب الحج
  2. "تقليم الأظافر"

لم يُعِنْ عليه، ويستدل أصحاب هذا الرأي بحديث: "صيد البر حلالًا لكم ما لم تصيدوه، أو يصد لكم" (¬١)، فإذا صاد الصيد غير المحرم، ولم يكن المحرم قد أعان على صيده، أو أشار إليه، أو صيد لأجله؛ فإنه في هذه الحالة يجوز له أكله؛ لأنَّ الرسول ﷺ" لما أهدي له الحمار الوحشي توقف عن أخذه فلما رأى تغيُّرًا أي: تأثرًا في وجه الصحابي بيَّن له العلة وقال: إنا لم نرده عليه إلا أنني محرمٌ" (¬٢)؛ أي: أن العلة؛ لأننا محرمون، وفي الحديث الآخر: "أن الصحابي طلب ممن معه أن يناوله سهمًا فأعطوه فصاد فتوقفوا فسأل رسول اللَّه ﷺ فأنزل لهم في الأكل (¬٣).

* قوله: (وَذَلِكَ أَيْضًا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، وَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]).

إذًا؛ هذان نصان في كتاب اللَّه يحرِّمان على المُحرم أنْ يصيد صيدًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4119 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.