Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4141

  1. كتاب الحج
  2. القول في أنواع هذا النسك

وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، منها:

أنها قالت: أهلَّ بالحج يعني: كان فعله فعل المفرد، لكنه حقيقةً إنما كان متمتعًا من حيث الحكم.

أو أنه ﷺ أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة (¬١).

* قوله: (وَهَذَانِ ضَرْبَانِ: إِمَّا مُتَمَتِّعٌ، وَإِمَّا قَارِنٌ).

أراد المؤلف بقوله هذا: أنَّ الذي يجمع بين الحج والعمرة ينقسم إلى قسمين:

الأول: المتمتع (¬٢) وهو: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها في أشهر الحج ويحرم بالحج في عامه.

الثاني: القارن (¬٣) وهو: أنْ يُحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ولا يحل منها.

فالمتمتع إذا فرغ من أحكام العمرة حلَّ منها؛ أي: أصبح حلالًا يتمتع بكل الأمور التي يفعلها غير المحرم إلا الصيد يمنع أن يصيد في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4141 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.