أي: لو قُدِّر أنَّ أهله في المدينة، فسافر إلى الطائف، أو إلى الرياض، أو إلى بلد آخر، لا ينقطع تمتعه.
ومنهم من قال: من كان سفره دون مسافة القصر؛ فلا ينقطع تمتعه (¬١).
ومنهم من قال بذلك مطلقًا؛ أي: ينقطع تمتعه إذا انصرف إلى بلده (¬٢).
والقصد هنا هل هذا الذي انصرف إلى أهله، أو إلى غير أهله على القول بأن تمتعه قد انقطع، هل يلزمه هدي أم لا؟ (¬٣).