Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4151

  1. كتاب الحج
  2. القول في أنواع هذا النسك

لكن لو فعلوا كما يفعل الذي يأتي من خارج مكة ينطبق في حقهم الحكم.

وقول الجمهور هو الأولى والأرجح، إذ أنه يلتقي مع مفهوم الآية، وظاهرها، ومع الأحاديث الواردة في الموضوع.

* قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ يَقَعُ مِنْهُ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ هُوَ حَاضِرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِمَّنْ لَيْسَ هُوَ فَقَالَ مَالِكٌ: حَاضِرُو الْمَسْحِدِ الْحَرَامٍ هُمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَذِي طُوَى، وَمَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ مَكَّةَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفةَ: هُمْ أَهْلُ الْمَوَاقِيتِ، فَمَنْ دُونَهُمْ إِلَى مَكَّةَ).

قال اللَّه تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، بينت الآية الكريمة أنَّ من كان من حاضري المسجد الحرام؛ فلا دم عليه؛ أي: لا يلزمه دم التمتع.

لكن من هم حاضري المسجد الحرام الذين أشارت إليهم الآية؟ هل هو أهل مكة؟ إذ إنَّ مكة قد يكون بعضها خارج الحرم، وقد يكون بعضها أيضًا قاصرًا على نهاية الحرم، أو هو الحرم نفسه؛ أي: المكان الذي حرم فيه الصيد ونحوه؟ أو كما قال الإمام مالك: أهل مكة، وأهل طوى: وهو وادٍ قريب من مكة (¬١)؟

أو هم الذين يكونون إلى مكة دون مسافة القصر؟ أو هم الذين لو قام إنسان من مكة إلى منازلهم لكانت المسافة لا تقصر فيها الصلاة؟ وهذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4151 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.