Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4156

  1. كتاب الحج
  2. القول في أنواع هذا النسك

كَرِهه الصدر الأول، ولعله يُشير إلى ما أثر عن أبي بكر وعمر ﵄ أنهما يريان أنَّ الإفراد أفضل.

* قوله: (وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ).

أما ابن عباس فالمعروف عنه: أنه يقول بوجوب التمتع (¬١).

إذًا؛ فلا خلاف بين العلماء (¬٢) في أنَّ من حجَّ مفردًا، أو قارنًا، أو متمتعًا، فإنه قد أدى النسك، ولم يقل أحدٌ بوجوب الإفراد، ولا بوجوب القران؛ وإنما قيل: بوجوب التمتع، وهو قول لابن عباس (¬٣)، وأخذ به بعض العلماء المحققين من المتأخرين.

والحقيقة أنَّ ابن عباس ذهب إلى إيجاب التمتع؛ لأنه لما قيل له: كيف تقول بوجوب التمتع، وأبو بكر وعمر يقولان: بأن الإفراد أفضل، وهما اللذان قال فيهم الرسول ﷺ: "اقتدوا باللذَّين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬٤)، فقال: أقول لكم: قال رسول اللَّه ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4156 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.