Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4164

  1. كتاب الحج
  2. القول في أنواع هذا النسك

وليس الحابس هنا هو العدو فقط؛ بل قد يكون عدوًّا، أو مرضًا، أو خوفًا، أو أن تتعطل به الراحلة التي يسافر عليها وغيرها، مما يمنعه من الوصول إلى الحرم.

وهذا القول ليس هو المراد بالتمتع؛ وإنما مراده ما تكلمنا عنه سابقًا.

* قوله: (وشَذَّ طَاوُسٌ أَيْضًا فَقَالَ: إِنَّ الْمَكِّيَّ إِذَا تَمَتَّعَ مِنْ بَلَدٍ غَيْرِ مَكَّةَ كَانَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ).

شذَّ الإمام طاوس (¬١) عن الجمهور فقال ما فحواه: إنّ المكيَّ إذا انتقل إلى بلد آخر، كأن انتقل إلى المدينة فأقام بها؛ فإنَّ حكمه حكم المقيمين بهذه البلد فينطبق عليه حكمها، أما إذا انتقل مثلًا إلى بلدٍ لزيارة، أو لعلاج، أو إلى أمرٍ من الأمور؛ فبلدته مكة لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾؛ أي: أهله يسكنون أو يقيمون في مكة.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ أَنْشَأَ عُمْرَةً فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ عَمِلَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ: عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي حَلَّ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ حَلَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَبِقَرِيبٍ مِنْهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ).

اختلف الفقهاء لو أن إنسانًا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج كأن تكون في رمضان ثم أداها في أشهر الحج سواء كان في شوال، أو في ذي القعدة، أو حتى ذي الحجة:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4164 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.