Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4167

  1. كتاب الحج
  2. القول في أنواع هذا النسك

هذه الشروط عند مالك (¬١) وغيره وهي كالآتي:

١ - أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد، وأن يكون هذا الشهر قريبًا من الشروط التي ذكرنا.

٢ - أن يكون ذلك في عامٍ واحدٍ.

٣ - أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج: شوال، وذي القعدة، وذي الحجة.

٤ - أن تكون العمرة سابقة للحج لا أن يحج مفردًا.

وهنا سؤال: هل الذي يحج مفردًا يلزمه أن يعتمر بعد ذلك؟

الجواب: لا يلزمه، لكن إن لم يكن قد اعتمر فينبغي له أن يعتمر؛ لأن العمرة واجبة عليه، لا لأنه حج مفردًا؛ وإنما لأنه لم يعتمر سابقًا.

٥ - أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها؛ أي: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، وأن يفرخ منها، وأن يحجَّ في نفس العام الذي اعتمر فيه. هذه هي الشروط المتفق عليها، وهي التي تؤخذ من الآية ومن الأحاديث.

٦ - أن يكون وطنه غير مكة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4167 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.