Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4169

  1. كتاب الحج
  2. النوع الثالث: الإفراد

أما الخلاف في إدخال العمرة على الحج، أكثر العلماء يجيز ذلك، وبعضهم يمنع ذلك كالحنابلة، والظاهر كما في حديث أتاني جبريل "قال له: ارفع صوتك بالتلبية في هذا الوادي، وقل: عمرة في حجة".

* قوله: (وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِ الْعُمْرَةِ مِنْ طَوَافٍ أَوْ سَعْيٍ مَا خَلَا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ إِلَّا الْحِلَاقُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقَارِنٍ).

الأولى أنَّ الإنسان إذا جاء إلى مكة وبدا له أن يكون قارنًا فإن لم يشرع بعدُ في أعمال العمرة؛ فإنَّ له أن يُدخل الحج على العمرة، أمَّا إن كان قد شرع؛ فلا ينبغي له ذلك، وقد قلنا: أنَّ الأولى له ألَّا يُدخل ذلك.

وهنا أراد بالحِلَاق الحلق.

* قوله: (وَالْقَارِنُ الَّذِي يَلْزَمُهُ هَدْيُ الْمُتَمَتِّعِ هُوَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ غَيْرِ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، إِلَّا ابْنَ الْمَاجِشُون مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، فَإِنَّ الْقَارِنَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عِنْدَهُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ).

وكذلك أيضًا عن أبي حنيفة في من قرن العمرة بالحج من أهل مكة؛ فإنه يلزمه الدم، وإن كان يُكره أصلُ هذه المسألة.

(النوع الثالث: الإفراد)

* قوله: (وَأَمَّا الْإِفْرَادُ: فَهُوَ مَا تَعَرَّى مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، وَهُوَ أَلَّا يَكُونَ مُتَمَتِّعًا وَلَا قَارِنًا، بَلْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَطْ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيٌّ أَفْضَلُ؟ هَلِ الْإِفْرَادُ؟ أَوِ الْقِرَانُ؟ أَوِ التَّمَتُّعُ؟).

تعريف الإفراد: وهو ما خلا من صفات التمتع، ومن صفات القران.

وتجرَّد بمعني تعرَّى، إذ تقول: تعرَّى الإنسان من ملابسه أي: خلعها وتجرَّد منها.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4169 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.