Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4201

  1. كتاب الحج
  2. القول في الإحرام

أو قارنًا أو متمتعًا (¬١).

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ العِلْمِ بِبَلَدِنَا) (¬٢).

يعني: الزهري.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَتِ الأَئِمَّةُ (أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ) يَقْطَعُونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ (¬٣). وَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ وَأَهْلُ الحَدِيثِ (أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالطَّبَرِيُّ وَالحَسَنُ بْنُ حُيَيٍّ): إِنَّ المُحْرِمَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4201 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.