Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4208

  1. كتاب الحج
  2. القول في الإحرام

الصحيح أن الرَّسولَ ﷺ جَاء عنه ما يدلُّ علَى جواز ذلك؛ لأنه جَاء في حديث عائشة المتفق عليه أنها قالت: "حججنا مع رسول اللَّه ﷺ" (¬١)، وفي روايةٍ: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ، فمنَّا مَنْ أهلَّ بحجٍّ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بعمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بحجِّ وعمرةٍ، وأهلَّ رسول اللَّه ﷺ بالحج" (¬٢).

وَمن العُلَماء مَنْ قال: أهلَّ بالحج فعلًا لا حكمًا؛ لأن فعلَه كفِعْلِ المفرد، وإلَّا فهو قارنٌ (¬٣)، ومنهم مَنْ قال: إنه أهلَّ بالحج أولًا، ثم أتاه جبريل، فَقَال له: "صَلِّ في هَذَا الوادي، وقُلْ: عمرة في حجَّة، أو عمرة وحجَّة" (¬٤)، فأدخل العمرة على الحج.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا يَدْخُلُ حَجٌّ عَلَى عُمْرَةٍ، وَلَا عُمْرَةٌ عَلَى حَجٍّ) (¬٥).

وهذا قولٌ ضعيفٌ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4208 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.