Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4221

  1. كتاب الحج
  2. القول في الطواف بالبيت

وَهنا مسألةٌ، وَهي أنَّ الذي ورد في حديث جابر وابن عمر وغيرهما من الأحاديث الصحيحة أنَّ الذي يُسْتلم إنما هو الركن الذي فيه الحجر، وكذلك الركن اليماني، أما الركنان الآخران الشمالي والغربي فلا يُسْتَلمان، وقد حصلت قضية في زمن معاوية ﵁، فإنه استلمهما وقال: "ليس من البيت شيء مهجور"، فأنكر ذلك عبد اللَّه بن عباس، وأورد قول اللَّه ﷾: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ورسول اللَّه ﷺ لم يفعل ذلك، فقال معاوية ﵁: صدقتَ (¬١).

وهذا هو شأن الصحابة ﵃، وشأن كل إنسانٍ يريد الوصول إلى الحق من أقرب طريقٍ، وأهدى سبيلٍ، فإنه إذا تبين له، ينزل عنده، ويسلم له ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١)﴾ [النور: ٥١].

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4221 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.