Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4231

  1. كتاب الحج
  2. القول في شروطه

هُوَ سُنَّةٌ (¬١)، وَحُجَّةُ الجُمْهُورِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَائِشَةَ).

وَفِي الحقيقة هو واجبٌ وليس بسُنَّةٍ كَمَا نسب إلى أبي حنيفةَ، وَصَاحباه قَدْ خالفوه في هذا الأمر (¬٢)، وقصَّةُ ذلك معروفةٌ، فإن المشركين لما أرادوا بناء البيت ضاقت بهم النفقة، وهُمْ قَدْ وضعوا شرطًا في بناء هذا البيت: ألا يبنى إلا من مالٍ طيبٍ لم يخالطه حرامٌ، وليس فيه شبهةٌ، وليس فيه محرم، فوجدوا أن ما قد جمعوه من المال غير كافٍ لبناء البيت على قواعد إبراهيم ﵇، فاهتدَوا إلى أن يتركوا جُزءًا من البيت، ولقد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4231 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.