Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4237

  1. كتاب الحج
  2. القول في شروطه

هَذِهِ الأَوْقَاتِ كُلِّهَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ) (¬١).

وَجَماهير العلماء يذهبون إلى أنه للإنسان أن يطوف في أيِّ وقتٍ شاءَ؛ سواء كان ذلك في وقتِ نهيٍ أو في غير وقت نهيٍ (¬٢)، فلو وصل ودخل المسجد الحرام بعد صلاة الصبح، فإنه يطوف، وبعد العصر يطوف، ووقت الزوال، ووقت الغروب، ووقت طلوع الشمس؛ لأن الرسول ﷺ قال: "يا بني عبد مناف -أَوْ: يا بني عبد المطلب- لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليلٍ أو نهارٍ"، والحديث قَدْ أخرجه الخمسة (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وغيرهم (¬٥)، وهو حديثٌ صحيحٌ (¬٦)، وقد أطلق هذا الحديث أن للإنسان أن يطوفَ في أيِّ وَقْتٍ من هذه الأوقات، أما بالنسبة

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4237 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.