Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4281

  1. كتاب الحج
  2. الخروج إلى عرفة

مذهب أحمد، ومَعَه جماعةٌ، وهو الذي يلتقي مع الأحاديث (¬١).

فَيَنْبغي أن نقفَ عنده، وأن نُقدِّمه، لَكن لَو حصلَ غير ذلك، فهو جائز ولا يؤثر، لكن الأَوْلَى أن يكون بعد الفراغ من الخطبة كما في حَدِيثِ جَابِرٍ (¬٢).

* قوله: (وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَاحَ إِلَى المَوْقِفِ") (¬٣).

ومراد المؤلف أن الرسول ﷺ لم يتطوع بينهما، فهل الإنسان في مثل هذه الحالة يتطوع؟ كذلك سيأتي في مزدلفة أن الرسول ﷺ جمع بين المغرب والعشاء جمعَ تَأْخِيرٍ (¬٤).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ، أَوْ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ (¬٥): يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَذَانَيْنِ وإِقَامَتَيْنِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٦)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٧)، وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4281 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.