وهو مذهب مالكٍ والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية (¬١) أيضًا، إذًا الأئمة الأربعة كلهم في هذه المسألة على رأيٍ، لكن الإمام أحمد له رواية أُخرى (¬٢)، تقول: إنَّ المرأة إذا خلت بالماء في الرواية الأُخرى، فإن الرجل لا يتوضأ بسؤرها.
قوله: (وذَهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهَّر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل).
وهَذَا منسوبٌ إلى الحسن وسعيد بن المسيب (¬٣)، وهي روايةٌ عن الإمام أحمد (¬٤).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 433 (SanadKitab #1149, hlm. urut 428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.