Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 433

  1. كتاب الوضوء
  2. الخلاصة
  3. فائدة مسلكية

وهو مذهب مالكٍ والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية (¬١) أيضًا، إذًا الأئمة الأربعة كلهم في هذه المسألة على رأيٍ، لكن الإمام أحمد له رواية أُخرى (¬٢)، تقول: إنَّ المرأة إذا خلت بالماء في الرواية الأُخرى، فإن الرجل لا يتوضأ بسؤرها.

قوله: (وذَهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهَّر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل).

وهَذَا منسوبٌ إلى الحسن وسعيد بن المسيب (¬٣)، وهي روايةٌ عن الإمام أحمد (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 433 (SanadKitab #1149, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.