Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4296

  1. كتاب الحج
  2. الخروج إلى عرفة

* قوله: (مِنًى كلُّهَا مَنْحَرٌ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَمَبِيتٌ" (¬١).

فالأصل أن الإنسانَ ينحر هديه بمنًى، وله أن ينحره بمكة؛ لأن الرسول ﷺ بيَّن أن منًى كلها منحر.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ وَقَفَ مِنْ عَرَفَةَ بِعُرَنَةَ، فَقِيلَ: حَجُّهُ تَامٌّ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ) (¬٢).

وهذا قولٌ ضعَّفه العُلَماء، وَجَماهيرُ العلماء يَرَون أن حَجَّه لم يصح؛ لأنه لم يقف بعَرَفة، والرسول ﷺ قال: "وَارْفَعوا عن بَطْن عُرَنة" (¬٣)، وحتى وإن جاء هذا عن الإمام مالكٍ، فلنتجنب ذلك؛ لأن مالكًا يَقُول بصحة حجِّه، وغيره يقول بأن حجه قد فسد.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤): لَا حَجَّ لَهُ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4296 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.