Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4328

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

- ومنهم (¬١) من يرى أنه سنة.

والذين يرون أنه واجب دليلهم أقوى؛ وذلك لأن رسول اللَّه ﷺ بات بها، وقال ﵊: "لتأخذوا عني مناسككم" (¬٢).

ومن لم يبت بمنى أصلًا فإن عليه دمًا، أما لو بات بها ليلة وترك ليلة فهذا يقدم أيَّ شيء للَّه ﷾، واللَّه يغفر له إن شاء.

لكن قد يسأل سائل فيقول: قد امتلأت منى فأين أبيت؟

نقول: إذا انتهت منى فيبقى امتدادها؛ فقف في المكان الذي تصل إليه، وابقَ، ولا تكون مخالفًا بذلك.

وللحاج أن ينتقل، وأن يجلس أيضًا فترة من الليل؛ حتى يخرج من الخلاف في هذه المسألة.

فهذه أُمور ميسرة للحاج وللَّه الحمد، وليست شديدة، فلو بقي من جهة وادي محسر، أو من جهة مكة فلا حرج.

لكن لا يقول الإنسان: واللَّه منى زحمة لن أذهب لهناك! ويجلس

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4328 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.