Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4335

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

وكذلك الإمام أحمد (¬١) يقول بهذا، وهذا هو الصحيح.

فلو أخرَّها إلى الليل، أو حتى رماها من الغد فلا شيء عليه.

ونحن نعلم أن هذه الشريعة بنيت على أُصول؛ منها: رفع الحرج، والتيسير على الناس (¬٢)؛ وهذا من التيسير على الناس ولا سيما في هذه المواقف؛ فلا تخفى الآن كثرة الحجاج، وتواردهم، وازدحامهم في هذه المواقف؛ فينبغي أن نأخذ بما جاء في هذه الشريعة من تيسير.

ولا نعني بهذا أن نأخذ بالتيسير في كل أمر من الأمور؛ حتى تلك التي لا نجد فيها مشقة؛ بل نأخذ بالتيسير عند الضرورة، وعند الحاجة، واللَّه أعلم.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ (¬٣) وَالشَّافِعِيُّ (¬٤): لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ أَخَّرَهَا إِلَى اللَّيْلِ، أَوْ إِلَى الغَدِ).

وهذا القول -إن شاء اللَّه ﷾ هو الصواب، وهو الأرجح، وهو الذي يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4335 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.