Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4342

  1. كتاب الحج
  2. القول في رمي الجمار

* قوله: (وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ (¬١) عَلَى أَنَّ هَذَا سُنَّةُ الحَجِّ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَدَّمَ مِنْ هَذِهِ مَا أَخَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ بِالعَكْسِ؟).

يعني: هذه الأُمور الأربعة لو قدم الحاج فيها أو أخَّر؛ وذلك كأن يحلق مثلًا قبل أن يرمي، أو يرمي مثلًا قبل أن ينحر، أو يطوف مثلًا قبل أن يحلق، وهكذا، فهل عليه من شيء؟

الجواب: لا؛ فإن رسول اللَّه ﷺ قال لما سُئل عن ذلك: "افعل ولا حرج" (¬٢).

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬٣): مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤)، وَأَحْمَدُ (¬٥)، وَدَاوُدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4342 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.