Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4364

  1. كتاب الحج
  2. القول في الجنس الثالث وهو الذي يتضمن القول في الأحكام

الوصول إلى البيت، ولم يجد أيَّ طريقٍ آمنٍ يمرُّ من خلاله، فله حينئذٍ أن يتحلَّل.

والدليل:

١ - أنه قد نص اللَّه تعالى عليه بقوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

٢ - وثبت أن النبي ﷺ أمر أصحابه يوم حُصِرُوا في الحديبية أن ينحروا، ويحْلِقوا، ويحلوا (¬١).

* قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: يَتَحَلَّلُ حَيْثُ أُحْصِرَ. اخْتَلَفُوا فِي إيجَابِ الْهَدْيِ عَلَيْهِ، وَفِي مَوْضِعِ نَحْرِهِ إِذَا قِيلَ بِوُجُوبِهِ، وَفي إِعَادَةِ مَا حُصِرَ عَنْهُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ؛ فَذَهَبَ مَالِكٌ (¬٢) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ حَيْثُ حَلَّ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (¬٣) إِلَى الجَابِ الْهَدْيِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4364 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.