Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4375

  1. كتاب الحج
  2. القول في الجنس الثالث وهو الذي يتضمن القول في الأحكام

الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وَفِيهِ بُعْدٌ فِي التَّأوِيلِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ -سُبْحَانَهُ-: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْصَرِ بَلْ هُوَ فِي التَّمَتُّعِ الْحَقِيقِيِّ. فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا لَمْ تَكُونُوا خَائِفِينَ، لَكِنْ تَمَتَّعْتُمْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (¬١). وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأوِيلِ قَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ-: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وَالْمُحْصَرُ يَسْتَوِي فِيهِ حَاضِرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَغَيْرُهُ بِإِجْمَاعٍ) (¬٢).

العلماء أجمعوا أنَّ الذي قد أحرم في شهور الحج بالعمرة، ثم حل منها، وليس هو من حاضري المسجد الحرام، ثم أقام بمكة حلالا، ثم حج من عامه، أنه متمتع، عليه دم. لأن اللَّه -سبحانه- يقول: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4375 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.