Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4385

  1. كتاب الحج
  2. القول في أحكام جزاء الصيد

وقال الشافعي: يجوز ذلك.

واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين:

فقال بعضهم: يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الْإِطْعَامِ فَقَالَ مَالِكٌ (¬١): فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ إِنْ كَانَ ثَمَّ طَعَامٌ، وَإِلَّا فَفِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢): حَيْثُمَا أَطْعَمَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣): لَا يُطْعِمُ إِلَّا مَسَاكِينَ مَكَّةَ).

اختلفوا في موضع الإطعام.

فمذهب مالك: أن الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام وإلا في أقرب المواضع إليه حيث الطعام.

وقال أبو حنيفة: يطعم إن شاء في الحرم وإن شاء في غيره.

وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة كما لا ينحر الهدي إلا بمكة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4385 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.