Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4399

  1. كتاب الحج
  2. القول في أحكام جزاء الصيد

الْمُحْرِمِ فِيهِ الْجَزَاءُ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ (¬١) ﵁: قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٣): تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ).

هذا القول مشهور في كتب الأحناف، وهو ينظرون في هذا إلى المعنى أكثر من غيره.

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤): فِي الْجَرَادِ قِيمَتُهُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (¬٥) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ حَفْنَةِ طَعَامٍ أَوْ تَمْرَةٍ فَهُوَ لَهُ قِيمَةٌ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬٦) أَنَّ فِيهَا تَمْرَةً مِتْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ رَبِيعَةُ (¬٧): فِيهَا صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ شَاذٌّ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ فِيهَا شُوَيْهَةً، وَهُوَ أَيْضًا شَاذٌّ).

شويهة: تصغير شاة، والجمع شياه بالهاء.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4399 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.