ضَرُورَةٍ لِوُرُودِ النَّصِّ بِذَلِكَ (¬١)، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَمَاطَهُ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا).
عند مالك: أنَّ الضرورةَ تُؤثِّر في رفع الإثم فقط، ولا تُؤثِّر في سقوط الفدية.
(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤): إِنْ حَلَقَ دُونَ ضَرُورَةٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ دَمٌ فَقَطْ).
دون الضرورة، بأن احتاج إلى الحلق احتياجًا غير ضروري.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ مِنْ شَرْطِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِإِمَاطَةِ الْأَذَى أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا؟ أَوِ النَّاسِي فِي ذَلِكَ وَالْمُتَعَمَّدُ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (¬٥): الْعَامِدُ فِي ذَلِكَ وَالنَّاسِي وَاحِدٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ (¬٦). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (¬٧)، وَأَهْلُ