Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4411

  1. كتاب الحج
  2. القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق

إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين، لكل مسكين مدان، وهو أعلى الإطعام المنصوص عليه في الكفارات.

* قوله: (وَرُويَ عَنِ الثَّوْرِيِّ (¬١) أَنَّهُ قَالَ: "مِنَ الْبُرِّ نِصْفُ صَاِعٍ، وَمِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ صَاعٌ". وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُهُ (¬٢)، وَهُوَ أصْلُهُ فِي الْكَفَّارَاتِ).

جعل أبو حنيفة في قولٍ آخر النصف من البر يعدل الصاع من التمر والشعير.

* قوله: (وَأَمَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِضَرُورَةِ مَرَضٍ أَوْ حَيَوَانِ يُؤْذِيهِ فِي رَأْسِهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (¬٣): الْمَرَضُ أَنْ يَكُونَ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ، وَالْأَذَى: الْقَمْلُ وَغَيْط. وَقَالَ عَطَاءٌ (¬٤): الْمَرَضُ الصُّدَاعُ، وَالْأَذَى: الْقَمْلُ وَغَيْرُهُ).

والأولى حمله على عموم أَذَى الرَّأس، من قُمَّل وصداع وغير ذلك.

* قوله: (وَالْجُمْهُورُ (¬٥) عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا مُنِعَهُ الْمُحْرِمُ مِنْ لِبَاسِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4411 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.