Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4414

  1. كتاب الحج
  2. القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق

جائز للمحرم عند ابن حزم أن يدخل الحمام، وشم الريحان، وغسل ثيابه، وقص أظفاره وشاربه، ونتف إبطه، ولا شيء عليه؛ لأنه لم يأت في المنع نصٌّ.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ حَلْقِ الرَّأْسِ (¬١)، وَاخْتَلَفُوا فِي حَلْقِ الشَّعْرِ مِنْ سَائِرِ الْجَسَدِ، فَالْجُمْهُورُ (¬٢) عَلَى أَنَّ فِيهِ الْفِدْيَةَ (¬٣). وَقَالَ دَاوُدُ (¬٤): لَا فِدْيَةَ فِيهِ).

لو أزال أيَّ شعر من جسده فلا شيء عليه عند داود الظاهري.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَتَفَ مَنْ رَأَسَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ أَوْ مِنْ لَحْمِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٥): لَيْسَ عَلَى مَنْ نَتَفَ الشِّعْرَ الْيَسِيرَ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَاطَ بِهِ أَذًى فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ (¬٦): فِي الشَّعْرَةِ مُدٌّ، وَفِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4414 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.