Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4437

  1. كتاب الحج
  2. القول في الكفارات المسكوت عنها في الحج

وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ (¬١)، وَمَشْهُورُ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢): إِنْ رَجَعَ مُلَبِّيًا فَلَا دَمَ، وَإِنْ رَجَعَ غَيْرَ مُلَبٍّ كَانَ عَلَيْهِ الدَّمُ. وَقَالَ قَوْمٌ (¬٣): هُوَ فَرْضٌ، وَلَا يَجْبُرُهُ بِالدَّمِ).

جاوز أحدهم الميقات الذي يُحرم منه أهل بلده، ولكنَّه لم يُحرم، وأوسط هذه الأقوال قوله الشافعي ﵀: إن رجع فليس عليه دم، وإلا كان عليه الدم.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ (¬٤)، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٥)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٦): يَفْتَدِي. وَقَالَ [الثَّوْرِيُّ] وَغَيْرُهُ (¬٧): لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَرَأَى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4437 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.