Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4452

  1. كتاب الحج
  2. القول في الهدي

أجمع العلماء على أن الكعبة هي البيت الحرام، وهي البيت العتيق، لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، وكذلك المسجد الحرام.

* قوله: (وَكَانَ مَالِكٌ (¬١) يَقُولُ: إِنَّمَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] مَكَّةُ، وَكَانَ لَا يُجِيزُ لِمَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي الْحَرَمِ إِلَّا أَنْ يَنْحَرَهُ بِمَكَّةَ).

مذهب الإمام مالك بن أنس ﵀ أنه لا يصح لمن نحر هديًا في الحرم أن ينحره في غير مكة.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): إِنْ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مَكَّةَ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ).

خلافًا لمذهب مالك ﵀.

* قوله: (وَقَالَ الطَّبَرِيُّ (¬٤): يَجُوزُ نَحْرُ الْهَدْيِ حَيْثُ شَاءَ الْمُهْدِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4452 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.