Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4457

  1. كتاب الحج
  2. القول في الهدي

له ركوبه عند الحاجة، على وجه لا يضر به، ولا يركبه إلا عند الضرورة؛ "لأن رسول اللَّه ﷺ قال: اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئتَ إليها، حتى تجد ظَهْرًا". ولأنه تعلق بها حق المساكين، فلم يجز ركوبها من غير ضرورة، كملكهم.

فأما مع عدم الحاجة، فلا يجوز، وقيل: يجوز؛ لما روى أبو هريرة، وأنس، أن رسول اللَّه ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنَةً، فقال: "اركبها". فقال: يا رسول اللَّه، إنها بدنة. فقال: "اركبها، ويلك". في الثانية أو في الثالثة.

* قوله: (وَالْحُجَّةُ لِلْجُمْهُورِ مَا خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا" (¬١). وَمِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِمَا قُصِدَ بِهِ الْقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْعُهُ مَفْهُومٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ).

يقول: (اركبها بالمعروف إذا لم تجد ظَهْرًا): فأباح ﵇ ركوبها في حال الضرورة، فثبت أن حكم الهدى أن يرُكَبَ للضرورة.

* قوله: (وَحُجَّةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا هَدْيٌ! فَقَالَ: "ارْكَبْهَا. . . وَيْلَكَ" فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ (¬٢)).

هذا القول يدل منه ﷺ على أنَّ ركوب البدنَةِ عند الحاجة إليه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4457 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.