Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4461

  1. كتاب الحج
  2. القول في الهدي

مَالِكٌ (¬١): إِنْ أَكَلَ مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٣)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٤)، وَأَحْمَدُ (¬٥)، وَابْنُ حَبِيبٍ (¬٦)، مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ، أَوْ أَمَرَ بِأَكْلِهِ طَعَامًا يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ).

هذا الكلام فيما يطمئن الآكل من الهدي الذي لا يجب له أن يأكل منه، اختلف فيه:

فكان مالك يقول: إن أكل منه أبدله كله.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4461 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.