Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 451

  1. كتاب الوضوء
  2. الباب الرابع في نواقض الوضوء

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الرَّابعُ في نَوَاقِض الوُضُوءِ)

" النواقض": جمع ناقضٍ؛ لأن "ناقض" اسم فاعل لغير العاقل، وجمع اسم الفاعل لغير العاقلَ على "فَوَاعل".

و"الوُضُوء" بالضم: الطهارة التي يرتفع بها الحدث، وبالفتح: الماء الذي يُتَوضأ به، كما يقال: طَهور بالفتح: لما يُتَطهر به، وبالضم لنفس الفعل، وسَحور بالفتح: لما يُتَسحر به، وبالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل.

ونواقض الوضوء: مفسداته، أي: التي إذا طرأت عليه أفسدته.

والنواقض نوعان:

الأول: مجمع عليه، وهو المستند إلى كتاب الله، وسُنَّة رسوله ﷺ.

الثاني: فيه خلافٌ، وهو المبني على اجتهادات أهل العلم ﵏.

وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله، وسُنَّة رسوله ﷺ.

قوله: (وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، وَقَوْلُهُ ﵊: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 451 (SanadKitab #1149, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.