Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4496

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

* قوله: (وَمِنْهَا أَنْ يَقْتُلَهُمْ، وَمِنْهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الفِدَاءَ، وَمِنْهَا أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهِمُ الجِزْيَةَ).

كما قال اللَّه ﷾: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة: ٢٩].

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ قَتْلُ الأَسِيرِ).

هذا هو قول الحسن البصري (¬١) والنخعي وعطاء (¬٢)، واستدلوا بفعل الرسول ﷺ، والآية: ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [محمد: ٤]، فخيَّر اللَّه تعالى بين أمرين بعد الأسر.

قوله: "شدوا الوثاق"؛ أي: ضَعُوا الوثاقَ فيهم؛ فإما منًّا بعد، وإما فداءً، حتى تضع الحرب أوزارها، لكن هل هذا على إطلاقه؟

نحن نجد أن رسول اللَّه ﷺ قتل عقبة بن أبي معيط، وكذلك قتل النضر بن الحارث، وغيرهما (¬٣)، فحصل القتل، فهؤلاء أسرى قَتلَهم رسول اللَّه ﷺ، وأيضًا مَنَّ رسول اللَّه ﷺ على ثُمَامة بن سعد (¬٤)، فهذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4496 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.