Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4504

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

وأحمد (¬١)) (¬٢) يرون: أن أمانَ العبد ثابتٌ، وأنه واقعٌ ونافذٌ.

فَجُمْهورُ العلَماء يرون أن للعبد أن يؤمن غيره، والحنفية يُقيِّدون ذلك بشرط أن يكون مقاتلًا، فإن لم يكن قد أذن له سيده بالقتال فلا، ويعللون ذلك بعلة أُخرى، فيقولون: لا يُؤْمن أن هذا العبد الذي أمَّن غيره قد يميل إلى أولئك الأقوام؛ لأنه ربما يكون من جنسهم، فهو مُتَّهمٌ في هذه الناحية. . لكن هذا التعليل الذي ذكر يرد عليه فيما لو كان مقاتلًا؛ لأنه ما دام يأذن له بالأمان إذا كان مقاتلًا، فالتُّهمة ترد، لكن الأصل فيمن يدخل الإسلام عدم التُّهمة، هذا هو الواجب أن يعتقد في كل مُؤْمنٍ ما لم يثبت خلاف ذلك.

* قوله: (فَالجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ (¬٣)، وَكَانَ ابْنُ المَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ يَقُولَان: أَمَانُ المَرْأَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى إِذْن الإِمَامِ) (¬٤).

معَ أن سحنون له تفصيلٌ في هذه المسألة، وكلاهما من المالكية.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4504 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.