Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4507

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، فربما إنسان مملوك لا أثْرَ له في المستقبل يرفعه اللَّه ﷾ درجات، ويحط آخَرَ له من المكانة العظيمة؛ لأن هذا سار على الطريق السوي، وذاك ركب طريق الغواية، فافترقا في هذا المقام.

لَكن الأمر هنا فيما يتعلَّق بأدناه أي: فيما يتعلَّق بأحكام الأمان التي معنا، وهذا الدُّنوُّ إنما نسب إلى أمرٍ آخرَ؛ لأنه عندما تكلَّمنا عن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، وذلك عندما تكلمنا عن القصر، أو في أحكام المسافر، رأينا أن العلماءَ رتَّبوا قاعدةً معروفةً: "المشقَّة تجلب التيسير"، وأن أسبابَ التخفيف سبع: "هي: المرض والسفر والنسيان والإكراه والخطأ والنقص وعموم البلوى" (¬١)، فالعبد والمرأة العلة فيهما النقص، فنجد أن اللَّه ﷾ خفف عن كلِّ واحدٍ منهما بعضَ الأحكام، فَالمَرأةُ لَا تجب علَيها جمعةٌ، ولا جماعةٌ، وإِذا حاضت فإنها تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، والعبيد أيضًا تُخفَّف عنهم الحدود، ولا يلزمهم الجهاد. . . إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة المعروفة في هذا المقام.

فَالنَّقْصُ مَوْجودٌ، لكن هذا النقص لا تأثيرَ له فيما يتعلَّق بالأمان، وإنما هذا من بَاب التخفيف؛ لأنَّ المرأة -كما هو معلوم- عورةٌ وضعيفةٌ، فلا جهاد عليها، وكذلك العبد منافعُهُ مملوكة لغيره، فليس له التصرف في نفسه، وإذا أصبح مكاتبًا، فإنه يتصرَّف في حدود، وكذلك من أعتق نصفه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4507 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.