Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4521

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

* قوله: (وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل").

لمَّا نظرَ إليها، أصبح القوم ينظرون، فَصَرفهم رسول اللَّه ﷺ، ثم قال هذه المقالة، ونظر في وجه القوم، وربما أنه رأى أسرعهم، فأمره أن يلحق بخالد بن الوليد ﵁، وأن يخبره بما أمر به رسول اللَّه ﷺ من أمر اللَّه، فإذا جاءهم الأمر قالوا: سمعنا وأطعنا، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النور: ٥١].

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَهْلِ الصَّوَامِعِ المُنْتَزِعِينَ عَنِ النَّاسِ).

دخل المؤلف في أنواعٍ أُخرى في قتال غير المسلمين، وهو أهل الصوامع، وهي جمع صومعة، وهي المكان الذي يُعدُّ لعبادة النصارى أي: الذي ينقطع فيها النصارى للعبادة، فهؤلاء ابتعدوا عن القتال وتجنَّبوه، ولا علاقةَ لهم بهذا الأمر، فهل يُقْتلون؟

الجواب: لا، والمسألة فيها خلاف (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4521 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.