Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4539

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

النِّسَاءِ مَعَ أَنَّهُنَّ كفَّارٌ، -اسْتَثْنَى مَنْ لَمْ يُطِقِ القِتَالَ-)؛ لأنَّ النِّساءَ لا يُجَاهدن، وقد يأتي خلاف ذلك كما هو في وقتنا هذا؛ ولأن النساء وإن كانت بخلاف الرجال إلا أن لديهن من الشجاعة والقدرة ما ليس لديهم، لكن لو غلَا هؤلاء أو أحد هؤلاء، فإنه يقتل؛ أي: لو أن نساءً شاركن في قتال المسلمين، أو أُجَراء، أو أنهم رهبوا؛ فإنهم في هذه الحالة يقتلن، فلا يستثنى أحدٌ ممن يقتل المسلمين (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4539 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.