Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4544

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

"رميهم"؛ أي: قذفهم بالنار، وهذا هو رأي الجمهور، فهناك مَنْ يمنع التحريق بالنار مطلقًا؛ عملًا بالأحاديث التي مرَّت بنا، ولأن الذي يعذب بالنار إنما هو اللَّه ﷾.

والقول الآخر: أنهم يحرقون مطلقًا أي: يجوز مطلقًا.

والقول الثالث: التفريق بين أن يبدأ المسلمون بذلك أو لا، أو أن تكون هناك ضرورة لدفع شرهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِلْخُصُوصِ، أَمَّا العُمُومُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]).

إذًا، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و"حيث" ظرف، يعني: في أي مكانٍ وأي حالٍ فاقتلوهم، وهذا عام، فهل تخفف في مثل هذه الأحاديث؟ أو تبقى على عمومها ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة: ٢٩]، فهل هذا العموم يبقى على عمومه أو أنه يخفف؟

* قوله: (وَلَمْ يَسْتَثْنِ قَتْلًا مِنْ قَتْلٍ).

أي: لم يَسْتثنِ نوعًا من أنواع القتل؛ لأن القتلَ يكون بالسيف، وبالرمي من بعيدٍ كما سيأتي، ويكون أيضًا بالتحريق بالنار، وبالإغراق وهو شبيهٌ بالتحريق بالنار، ولم يرد فيه نص، لكنه بمعنى أن تطلق عليهم الماء فيغرقوا في أماكنهم.

والإمام أو قائد الجيش ينظر فيما فيه المصلحة، فقد يتوقع من هؤلاء الدخول في الإسلام، أو الرجوع، أو ربما يتقي شرهم؛ فلكل مقام مقال، فكل حالة مكانها ومقالها تختلف من حالٍ إلى حالٍ.

* قوله: (وَأَمَّا الخُصُوصُ، فَمَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4544 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.