Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4553

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو

والحصون والمزارع مكانًا لهم، وحصنًا يتترسون بها؛ فإنها تُزَال، أما إذا لم يكن كذلك، وفيها مصلحة للمؤمنين، فلا.

* قوله: (وَكَرِهَ تَخْرِيبَ البُيُوتِ، وَقَطْعَ الشَّجَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعَاقِلَ).

كره إذا لم تكن لهم معاقل؛ لأنه في النهاية قد يَفْتح المسلمون هذه البلاد، وهذا قد حصل، فإن الإسلام بدَأ بمكَّة، ونعلم ما جَرى لرسول اللَّه ﷺ من قومه، فحقرهم في بني عامر، واستعملوا معه كل أنواع الأذى حتى وهو يصلي (¬١)، وأخرجوه من مكة، فخرج إلى الطائف ﷺ، ورمي بالحجارة، وعاد ولم يدخلها إلا بحمايةٍ (¬٢).

ثمَّ بعد ذلك هاجر عددٌ من المسلمين إلى الحبشة، ثم أذن اللَّه تعالى لرسوله وللمؤمنين بالهجرة إلى المدينة، هذه البلاد الطيبة، ورأينا أن الإسلام بدأ يشع نوره ويمتد وينتشر حتى شمل أنحاء العالم، تُسْمع فيها كلمة: "اللَّه أكبر"، وتُسْمع فيها كلمة: "لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه".

إذًا، الإسلام انتشر في كل مكان، ومن هنا رأينا أن عمر بن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4553 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.