Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4587

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل السادس: في جواز المهادنة

حقيقة الأمر: أنه لا خلاف في جواز مهادنة المسلمين لأعدائهم في حالة الضرورة. فإذا كان المسلمون في حالة ضعف، ويخشى الإمام أن يتسلَّط عليهم العدو، ويفتك بهم ويقتلهم؛ فله أن يعقد معهم مهادنة في هذه الحالة بلا خلاف.

لكن في حالة السعة: هل يجوز ذلك، أو لا يجوز؟ (¬١).

للعلماء أقوال متعددة في ذلك سيعرضها المؤلف ﵀ في هذا الكتاب.

قوله: (إِمَّا بِشَيْءٍ يَأْخُذُونَهُ مِنْهُمْ لَا عَلَى حُكْمِ الجِزْيَةِ).

فقد يكون في المسلمين ضعف شديد، وربما يكون فيهم أيضًا اختلاف - كما ذكرنا قبل قليل - عن حال المسلمين أيام التفرق، فالدولة الإسلامية كما نعلم مرَّت بفترات ضعف، بعد أن كانت قد بلغت القمة في عزَّتها، وارتقت لأعلى درجات المجد في أوائل العصر العباسي.

فهذا خليفة المسلمين هارون الرشيد، كان ينظر إلى السحابة - وهي في السماء - ويقول لها: أمطري حيث شئت؛ فسيأتيني خراجك! (¬٢).

فهذا دليل على اتساع رقعة الدولة الإسلامية، وانتشارها، وامتدادها في كل مكان.

ثم أخذ الضعف يدبُّ في تلك الدولة الإسلامية، إلى أن وصلت إلى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4587 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.