وقد وافق الإمام أحمد (¬٢) أيضًا - في الرواية المشهورة عنه - الإمام الشَّافِعِيَّ في هذا.
ومراد المؤلِّف ﵀: أن الإمام الشافعي (¬٣) - ومعه الإمام أحمد (¬٤) - يرى عدم جواز الصُّلْح مع الكفار لأكثر من عشر سنوات؛ وهي المُدَّة الَّتِي صالَحَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الكُفَّارَ عَامَ الحُدَيْبِيَة.
وسيأتي أن العلماء اختلفوا في هذه المُدَّة (¬٥).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4592 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.