Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4592

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل السادس: في جواز المهادنة

وممن وافق الأئمة الثلاثة على هذا أيضًا: الإمام أحمد (¬١) كذلك.

فهذا الحكم: موضع اتِّفاق بين الأئمة.

قوله: (إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ الصُّلْحُ).

وقد وافق الإمام أحمد (¬٢) أيضًا - في الرواية المشهورة عنه - الإمام الشَّافِعِيَّ في هذا.

ومراد المؤلِّف ﵀: أن الإمام الشافعي (¬٣) - ومعه الإمام أحمد (¬٤) - يرى عدم جواز الصُّلْح مع الكفار لأكثر من عشر سنوات؛ وهي المُدَّة الَّتِي صالَحَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الكُفَّارَ عَامَ الحُدَيْبِيَة.

وسيأتي أن العلماء اختلفوا في هذه المُدَّة (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4592 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.