وهو قوله الإمامين: أبي حنيفة (¬١)، وأحمد (¬٢).
قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجَمَاعَةٌ (¬٤): "لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمَجُوسِ").
يعني: كأن الإمام الشافعي ﵀: اقتصر على مورد النصِّ الوارد في الكتاب والسُّنة.
أما الكتاب: فهو قول الله ﷾: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [التوبة: ٢٩].
وأما السُّنة: فقول النبي ﷺ عن المجوس: "سُنُّوا بِهِمْ: سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ" (¬٥). فوقف عند هذين النصين.
وهذا القول للإمام الشافعي ومن معه: قال به الإمام أحمد في الرواية الأُخرى عنه (¬٦).