Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4629

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة
  4. تعريف الغنيمة

فقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ الله ﷺ ما يخصُّهُ من هذه الأموال التي سنتكلم عنها، والتي هي الغنيمة، وكذلك أيضًا الفيء، ويلحق بذلك الصدقة. فهذه هي الأموال التي تكون للولاة.

فصنفان من الأموال: تؤخذ من غير المسلمين؛ وهما الغنيمة، والفيء.

والصنف الثالث: يؤخذ من أموال المسلمين؛ وهو الزكاة أو الصدقة. وقد بيَّن الله ﷾ في كتابه العزيز، هذه الأصناف الثلاثة، وبيَّن الذين تُصرف إليهم.

والخلاصة: نكمل عرض بقية أقوال العلماء في الخمس، فنقول:

من العلماء من قال: يقسَّم الخمس على ثلاثة أصناف فقط (¬١)؛ مسقطين السهم الخاص برسول الله ﷺ.

قالوا: لأنه قد انتهى بموت رسول الله ﷺ، وأسقطوا السهم الخاص بقرابة رسول الله ﷺ أيضًا، قالوا: لأنه قد انتهى سهمهم بموته ﷺ. وهذا ما عمل به أبو بكر ﵁؛ فلم يعطهم إياه؛ وإنما ردّ ذلك في حاجات المسلمين.

فقد ورد: "أنَّ فاطمة بنت رسول الله ﷺ لما ذهبت إليه، تسأله عن الميراث: أهو لأهل الرجل، أو لخليفته؟ فأخبرها أبو بكر ﵁: أنه لأهله، فسألته عن ميراث رسول الله ﷺ؟ فأورد لها الحديث الصحيح: إذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4629 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.