Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4634

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة
  4. تعريف الغنيمة

* قوله: (وَالقَوْلُ الرَّابعُ: أَنَّ الخُمُسَ بِمَنْزِلَةِ الفَيْءِ؛ يُعْطَى مِنْهُ الغَنِيُّ وَالفَقِير، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (¬١)، وَعَامَّةِ الفُقَهَاءِ) (¬٢).

يرَى الإمام مالكٌ أن الفيء إنما يدخل في بيت المال؛ أي: أنه يرجع إلى الوالي يتصرف فيه كيف يشاء، ويرى كذلك أيضًا أن الخُمُس يكون كذلك؛ فيُنفق منه الوالي على نفسه، وعلى أهله، وأقاربه، وما زاد فينفقه في مصالح المؤمنين.

ومن المصالح التي ينفق منه فيها:

١ - إعداد الجيوش، وتجهيزها بما تحتاج إليه من عَتادٍ، وعددٍ، وغير ذلك.

٢ - الأرزاق التي تُصرَف للقضاة، والجند، وغير ذلك.

وقد تنوَّعت الآن - بحمد لله تعالى - مصالح الدول الإسلامية،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4634 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.