Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4641

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة
  4. تعريف الغنيمة

يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَهَا فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ (¬١)، وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى أَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ ﷺ لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَطْعَمَ اللَّهُ نَبِيًّا طُعْمَةً؛ فَهُوَ لِلْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ (¬٢) ").

وَرَد في بعض الروايات: "ثمَّ قبضه، فهو للذي يلي بعده" (¬٣).

وجاء في روايةٍ أُخرى: "للخليفة بعده" (¬٤)، فهناك روايات متعددة لهذا الحديث.

الشاهد هنا: أن أبا بكر ﵁ قد احتجَّ بهذا الحديث على فاطمة ﵄ بنت رسول الله ﷺ، ثم قام أبو بكر ﵁ بردِّ هذا السهم للمسلمين.

" قوله: (وَأَمَّا مَنْ صَرَفَهُ عَلَى الأَصْنَافِ البَاقِينَ، أَوْ عَلَى الغَانِمِينَ، فَتَشْبِيهًا بِالصِّنْفِ المُحَبَّسِ عَلَيْهِمْ).

يعني المؤلف ﵀ بلفظة: "المُحَبَّسِ عَلَيْهِمْ"، أي: الخاص بهم، فإذا انتهى الإمام من توزيع قِسْمٍ من الأقسام، ردَّ هذا القسم في البقية.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ: القَرَابَةُ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: "قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4641 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.