و"الفيء": كان - في أول الأمر - خاصًّا برسول الله ﷺ؛ كما قال الله ﷾ في سورة الأنفال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢)﴾ [الأنفال: ١ - ٢].
والقصد به: ما يأخذه الإمام. ونحن نعلم أن الدولة الإسلامية، في أول إنشائها كانت في حاجة إلى ذلك الفيء. ثم جعل الله ﷾ خُمس الغنيمة له ولمن ذكرهم في آية الغنيمة، وبقيت الأقسام الأربعة منها: للغانمين، ولله الحمد.
* قوله: (وَمَتَى يَجِبُ؟).
اختلف الفقهاء في وقت وجوب هذا الحق من الغنيمة؟
والجواب: أنه يجب بالاستيلاء عليه من قبل المسلمين (¬١).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4649 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4643)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.